قرار رقم 2 لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام.
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام وفقاً لما يلي:
- أمين مؤتمر الشعب العام.
- الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام.
- أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
- أمين شؤون اللجان الشعبية.
- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- أمين الشؤون الخارجية.
- أمين الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام