قرار رقم 2 لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام وفقاً لما يلي:

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly