Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

2 مارس 2002

قرار رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1425 ميلادية بشأن الأوسمة والأنواط.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام 7 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد مواصفات وأشكال الأوسمة والأنواط.

قرر

مادة 1 

يحدد بمناسبة العيد الفضي لإعلان قيام سلطة الشعب وسام يسمي وسام سلطة الشعب يمنح للأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة مبدع النظرية العالمية الثالثة، وصانع عصر الجماهير، تقديراً لجهوده، واعترافاً بفضله، ووفاء لمبادئه، وإيماناً بفكره، وعهداً بالثبات على نهجه.

مادة 2 

يكون منح الوسام المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار لمرة واحدة، وترفق البراءة بكشف يحمل توقيعات أعضاء المؤتمر.

مادة 3

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: سرت
  • مؤتمر الشعب العام
  • الموافق: 2/ الربيع/ 1370 و.ر 2002 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.