قرار رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1 

يحدد بمناسبة العيد الفضي لإعلان قيام سلطة الشعب وسام يسمي وسام سلطة الشعب يمنح للأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة مبدع النظرية العالمية الثالثة، وصانع عصر الجماهير، تقديراً لجهوده، واعترافاً بفضله، ووفاء لمبادئه، وإيماناً بفكره، وعهداً بالثبات على نهجه.

مادة 2 

يكون منح الوسام المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار لمرة واحدة، وترفق البراءة بكشف يحمل توقيعات أعضاء المؤتمر.

مادة 3

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly