قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين المقدم أبو بكر يونس جابر – عضو مجلس قيادة الثورة – قائدا عاما للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.