قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعين المقدم أبو بكر يونس جابر – عضو مجلس قيادة الثورة – قائدا عاما للقوات المسلحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly