قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وبناء على ما عرضه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
قرر
مادة 1
يعين المقدم أبو بكر يونس جابر – عضو مجلس قيادة الثورة – قائدا عاما للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 30 شوال 1396هـ
- الموافق 23 أكتوبر 1976م