قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1976
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، الصادر في 29 رمضان 1392 ه الموافق 30 أغسطس 1972 م والقانون المعدل له.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان في مذكرته رقم 1- 10- 158- 76 م، المؤرخة في 11 ذو القعدة 1396هـ الموافق 3 نوفمبر 1976 م.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل – سيدي عبد الصمد – وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 ذي القعدة 1936
- الموافق 11 نوفمبر 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.