قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، الصادر في 29 رمضان 1392 ه الموافق 30 أغسطس 1972 م والقانون المعدل له.
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان في مذكرته رقم 1- 10- 158- 76 م، المؤرخة في 11 ذو القعدة 1396هـ الموافق 3 نوفمبر 1976 م.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل – سيدي عبد الصمد – وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.