قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل – سيدي عبد الصمد – وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly