قرار لسنة 1975 م بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 1975
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: العلاوات
قرار لسنة 1975 م بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 91 هـ م72/ بشأن الشرطة،
- وعلى قرار المجلس الصادر بتاريخ 13ربيع الثاني 1392هـ الموافق 27 مايو 1972م بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
ترفع المكافآت الشهرية المقررة للمستجدين بالشرطة من عشرين ديناراً إلى أربعين ديناراً 40.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 ربيع الأول 1395هـ
- الموافق 2 ابريل 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.