قرار لسنة 1975 م بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 91 هـ م72/ بشأن الشرطة،
- وعلى قرار المجلس الصادر بتاريخ 13ربيع الثاني 1392هـ الموافق 27 مايو 1972م بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
ترفع المكافآت الشهرية المقررة للمستجدين بالشرطة من عشرين ديناراً إلى أربعين ديناراً 40.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 20 ربيع الأول 1395هـ
- الموافق 2 ابريل 1975م