Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

8 يناير 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على مشروع الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة،
  • وعلى مذكرة وزير الخارجية رقم: م ق/1/2/26/334 المؤرخة 24 ربيع الأول 1395هـ الموافق 6 إبريل 1975م.

قرر

مادة 1

يفوض الأخ وكيل وزارة الخارجية في التوقيع – نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية على الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • توقيع: عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء