أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 42 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

نشر في

قانون رقم 42 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يصدق على اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من صفر 1396هـ الموافق 8 من فبراير 1976 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 4 مايو 1976 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  • ايماناً من حكومة الجمهورية العربية الليبية بأهمية الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى العالم وعلى وجه الخصوص الدول النامية،
  • وتمكيناً للمنظمة المذكورة من تخطي الصعوبات المالية التي تجابهها في الوقت الحاضر.
  • وتمشياً مع ما قرره المجلس التنفيذى للمنظمة العربية.وادراكاً وتقديراً للاهداف التى تعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على تحقيقها وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والمحافظة على السلام وحقوق التراث الثقافي.

فقد اتفقت حكومة الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على ما يلى: –

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قرضاً قيمته 4,400000,00 دولار أربعة ملايين وأربعمائة ألف دولار امريكى ويدفع مبلغ القرض لحساب المنظمة بمصرف تشيس مانهاتن بباريس على دفعتين متساويتين، تتم الدفعة الأولى بعد التوقيع، والدفعة الثانية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

مادة 2 

القرض المذكور أعلاه مقدم بدون فوائد، على أن يتم سداد القيمة حينما يستحق أجلها بالدولار الأمريكي مقوماً بنفس السعر الذي يقدم به القرض ولأغراض هذه الاتفاقية فإن الدولار الامريكى الواحد يساوى 0,736662 أوقية من الذهب الخالص.

مادة 3 

يتم سداد القرض وفقاً للسعر المتقدم ذكره بالمادة السابقة في موعد غايته اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس سنة 1977م.

مادة 4 

تتعهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالوفاء بشروط هذا القرض وتتم الاتصالات المتعلقة به بين المنظمة ووزارة الخزانة بالجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بها.

  • حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتسلم كل طرف نسخة منهما للعمل بمقتضاها.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن منظمة الأمم المتحدة للتربية
  • دكتور: محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية والعلوم والثقافة
  • بشير البكري 
  • مدير قسم الدول العربية
  • طرابلس في 8 صفر 1396هـ 
  • الموافق 8 فبراير 1976 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.