قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يفوض الأخ وكيل وزارة الخارجية في التوقيع – نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية على الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly