Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات

24 يناير 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يفوض وزير البلديات في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 2، 32، 38، 85 من القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.

مادة 2

على وزير البلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء