قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل الوزارة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974 م.
قرر
مادة 1
يفوض وزير البلديات في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 2، 32، 38، 85 من القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
مادة 2
على وزير البلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع: عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء