قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة أ من المادة 1 من القرار المذكور على النحو الآتي:
يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.