قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 42 لسنة 1974م بشأن التدريب العسكري العام.
- وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 23 /1 /1395 هـ الموافق 4/2/1975م والخاص بتحديد مواعيد التدريب العسكري للطلبة.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة أ من المادة 1 من القرار المذكور على النحو الآتي:
يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد معمر القذافي
- القائد العام للقوات المسلحة
- صدر في 20 جمادى الأولى 1395 هـ
- الموافق 31 مايو 1975م