قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تعدل الفقرة أ من المادة 1 من القرار المذكور على النحو الآتي:

يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly