قرار لسنة 1975 م بشأن اعتبار مشروع إضافة مساحة من أراضي ومواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة بئر الأسطى ميلاد بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 1975
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار لسنة 1975 م بشأن اعتبار مشروع إضافة مساحة من أراضي ومواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة بئر الأسطى ميلاد بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني،
- وعلى مذكرة وزير الإسكان رقم: 1/10/151/75 المؤرخة 23 من رمضان 1395هـ الموافق 28 من سبتمبر 1975م،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضامنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الإسكان تنفيذه.
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 7 ذو القعدة 1395هـ
- الموافق 10 نوفمبر 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.