Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن اعتبار مشروع إضافة مساحة من أراضي ومواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة بئر الأسطى ميلاد بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

10 نوفمبر 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن اعتبار مشروع إضافة مساحة من أراضي ومواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة بئر الأسطى ميلاد بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني،
  • وعلى مذكرة وزير الإسكان رقم: 1/10/151/75 المؤرخة 23 من رمضان 1395هـ الموافق 28 من سبتمبر 1975م،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضامنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الإسكان تنفيذه. 

  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 ذو القعدة 1395هـ
  • الموافق 10 نوفمبر 1975م