أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 99 لسنة 1975 م بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م

نشر في

قانون رقم 99 لسنة 1975 م بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م.باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الخزانة ووزير الاقتصاد والمكلف بالتخطيط والبحث العلمي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات البند الفرعي ب الإعانات الحكومية بالبند رقم 13 القروض والإعانات الحكومية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م بمبلغ 24500000 د.ل اربعة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار.

مادة 2 

يغطي المبلغ المذكور بالمادة 1 من هذا القانون مقابل خفض بذات القدر من مخصصات بعض المشروعات الاخرى بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م وذلك وفقا التفصيل الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • ابوبكر علي الشريف 
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الاقتصاد و المكلف بالتخطيط والبحث العلمي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الخزانة 
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 
  • صدر في 5 ذي القعدة 1395هـ
  • الموافق 8 نوفمبر 1975 م

جدول بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالخطة الثلاثيةللتنمية السنوات73/75مميزانية التنميةللسنة المالية1975م
المخصصاتالخفضالمخصصات بعد التعديلالمخصصاتالخفضالمخصصات بعد التعديل
الباب الثالث: قطاع المياه والثروة المعدنية 
1د4مجمع كيماوى لاستغلال أملاح أبو كماش641500010000005415000600000010000005000000
1ه11مصنع الاسمنت بسوق الخميس201590003000000171590001100000030000008000000
1و7مصنع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن11720000400000077200001100000040000007000000
1و10مجمع الحديد والصلب217000010000001170000200000010000001000000
جملة الخفض في الباب الثاني90000009000000
الباب الرابع قطاع النفط
أبمصفاة طبرق2000000130000001660000070000000
جملة الخفض في الباب الرابع70000007000000

جدول بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالخطة الثلاثيةللتنمية للسنوات73/75 مميزانية التنميةللسنة المالية1975 م
المخصصاتالخفضالمخصصات بعد التعديلالمخصصاتالخفضالمخصصات بعد التعديل
الباب الخامس – قطاع الكهرباء
111إنشاء محطة توليد قرب طرابلس البخارية وتحلية المياه260500001000002505000800000010000007000000
114إنشاء محطة توليد درنة البخارية 60 م 0 و 0 1225000010000001125000050000001000000400000
115محطة توليد بنغازي البخارية 3 ×40 م.و 19400000100000018400000980000010000006800000
1130توسيع محطة غرب طرابلس البخارية وتحلية المياه إلى 540م.و 420000020000002200000420000020000002200000
1138خط الوقود جليانه/ الهوارى400000400000400000400000
1ب74شبكات رئيسية بالجبل الغربي ومحطات تحويل وربطها بالشبكة العامة20800001000000100000014800001000000480000
جملة الخفض في الباب الخامس64000006400000
الباب الخامس عشر – قطاع التخطيط والبحث العلمي 
5مشاريع الطاقة الذرية500000021000002900000500000021000002900000
جملة الخفض في الباب الخامس عشر21000002100000
المجموع الكلى للخفض2450000024500000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.