قرار لسنة 1974 م بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ج.ع.ل وخروجهم منه
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على القانون رقم 17 لسنة 1962 م.
وعلى اللائحة في شأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادتين 14 و22 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 14:
تمنح تأشيرة الدخول للأغراض الآتية:
السياحة – الزيارة – لمهمة مؤقتة – الدراسة – العمل – الالتحاق بأجنبي مقيم – وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة تسعين يوماً من تاريخ منحها، وتخول حاملها البقاء في أراضي الجمهورية العربية الليبية مدة لا تجاوز تسعين يوماً.
مادة 22:
تخول قنصليات الجمهورية العربية الليبية بمنح تأشيرات دخول بقصد العمل بناء على موافقة مبدئية من وزارة العمل أو مديرية العمل المختصة – وتكون هذه الموافقة أما بتحديد الأسماء أو تحديد العدد.
وعلى الحاصلين على تأشيرات وفقاً لهذه المادة أن يسووا أوضاعهم لدى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دخولهم إلى الجمهورية العربية الليبية.
اضافة الى شاشة بناء الحكم
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.