أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 98 لسنة 1974 م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م

نشر في

قانون رقم 98 لسنة 1974 م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
  • و على القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1973/ 1975 م للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1975 م،
  • و على القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م، 
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية لعام 1974 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي  

مادة 1 

يعتمد ما تم اثناء التنفيذ من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية الواردة تحت بند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية فى ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973 م وذلك على النحو الوارد في الكشوف المرفقة.

وتعتبر تقديرات الخطة ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1973م معدلتان على هذا النحو.

مادة 2 

على وزراء الصناعة والمعادن والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عمر عبدالله المحيشي 
  • محمد الزروق رجب 
  • المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير التخطيط والبحث العلمي
  •  وزير الخزانة 
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 16 من ذي القعدة 1394هـ
  • الموافق 30 من نوفمبر 1974 م

الكشف المرافق للقانون رقم 98 لسنة 1974م باعتماد ما تم من تجاوز بالزيادة أو النقص في المخصصات المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1/ الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1393هـ/ 1973م

بند فرعیالمشـروع التجاوزالوض ع المعدل
الزيادةالنقصتقديرات الخطةمخصصات 73م
أ1 – مصنعان للألبان طرابلس/ بنغازي292452450000720755
2 – مطحن غلال طرابلس349711000001046502
3 – مطحن غ  لال زليطن503422057000424658
4 – مطحن غلال المرج455131933000429487
5 – مطحن غلال سبها411321499000433868
6 – توسعات منبع بن غشير152047126000097953
7 – خط تعليب التن بمصنع السردين بجنزور94884700000155116
8 – مصنع تعليب السردين بالخم س 1714941250000528506
9 – مصنع تعليب السردين بزوارة2175151150000482485
10 – مصنع تعليب السردين ببنغ ازي79695750000420305
11 – مصنع حفظ وتعليب الخضر والفاكهة44852070000001648520
12 – مصنع تعليب الطماطم بسبها197566000199803
14 – مصنع كبس وتعبئة التمور بهون656635000000465663
16 – مصنع علف الماشية بطرابلس30644260000796936
17 – مصنع علف الماشية بالبيضاء179823210000617982
ب1 – مجمع النسيج والصباغة والتجهيز بجنزور3306395000003466937
2 – مصنع غزل وغسل الصوف 5647582325000395242
3- مصنع الب دل الجاهزة515041220000018959
4 – مصنع الأحذية الجلدية بمصراته 3774491965000872551
5 – المدينة الحديثة بتاج وراء419401364940691940
ج1 – مصنع الاث اث بطرابلس 4311400000795689
2 – مصنع الأثاث بالبيضاء25425400000825425
د1 – مصنع شكاير الورق بينغ ازي7341657341257341
2 – مصنع الاطارات بطرابلس42006125970003457994
3 – استغلال البوتاس في مراده3367910000066321
4 – مجمع كيماوى لاستغلال أملاح أبو كماش2311033000000168897
5 – مصنع الأسمدة العضوية7271100000092729
ه1- توسعات مصنع اسمنت بنغازی16596762659673765967
2 – توسعات مصنع اسمنت الخمس96096789609675460967
3 – مصنع الزجاج بالعزيزية993301900000800670
4 – مصنع الجير ببنغازي1596921700000881987
5 – مصنع الخزف والفخار بغريان185905811000114095
6 – وحدة الأدوات الصحية بغريان159692859692559692
7 – مصنع الطوب الآجر ببنغازى319621400000468038
8- مصنع الطوب الاسمنتى 2353722750000264628
10 – مصنع الجير بطرابلس44267046926702442670
و1 – مصنع الأسلاك والكابلات ببنغازي12332533000001676675
5 – مصنع النضائد الجافة4085254085254085
8- مصنع أنابيب الري بالرش95096131509611750961
إجمالي الزيادة والنقص33732003373200

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.