أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود

نشر في

قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرخص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في أن تشترك مع شركة جيك هيدروجرادينا شركة هندسة مدنية يوغسلافية مقرها دوبروفوليا كا – سراييفو في إنشاء شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود باسم الشركة الهندسية الزراعية شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي، تساهم فيه الشركة العامة بنسبة 51٪ وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية·

وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد به نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى.

مادة 2 

على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية 
  • صدر في 14 ذو القعدة 1394هـ
  • الموافق 28 نوفمبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.