Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم والراقي

14 يوليو 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم والراقي

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يجرى تدريب من يستدعون من الطلبة والطالبات التدريب العسكري الأساسي في المواعيد التالية من كل عام:

  1. من أول شهر أغسطس إلى نهاية شهر سبتمبر: بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات النقل في المراحل المختلفة.
  2. من أول شهر أغسطس إلى الخامس عشر من شهر أكتوبر: بالنسبة إلى الناجحين في الشهادات العامة وامتحانات التخرج من الكليات والمعاهد.
  3. من الخامس والعشرين من أغسطس إلى العاشر من شهر أكتوبر: بالنسبة إلى من لهم دور ثان في امتحانات النقل في المراحل المختلفة.
  4. من أول شهر سبتمبر إلى الخامس عشر من شهر أكتوبر: بالنسبة إلى من لهم دور ثان في امتحانات الشهادات العامة.
  5. من أول شهر سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر: بالنسبة إلى من لهم دور ثاني في امتحانات التخرج النهائي بمختلف أنواعها.

أما المستدعون من غير الطلبة والطالبات فيجرى تدريبهم في المواعيد التي تحددها رئاسة الأركان العامة بالقوات المسلحة وتخطرهم بها.

ويجوز زيادة مدد التدريب إذا تطلب ذلك نوع السلاح أو ضرورة التدريب.

مادة 2

تكون مدة التدريب المتقدم أو الراقي ستة أسابيع سنوياً، وتنظم في دورات مدة كل منها أسبوع، على أن تجرى دورة للمتدرب كل شهرين.

ويجوز زيادة المدة إذا تطلبت ذلك ضرورة التدريب أو نوعية السلاح أو طبيعة عمل المتدرب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 24 جمادى الآخرة 1394هـ
  • الموافق 14 يوليو 1974م