قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
في تطبيق أحكام المادة 6 من قانون التدريب العسكري العام المشار إليه, تحدد المكافأة المالية للمتدرب من غير الموظفين والعمال عن مدة تدريبه بما لا يقل عن دخله من العمل الذي كان يزاوله قبل استدعائه للتدريب إذا ترتب على هذا الاستدعاء انقطاع هذا الدخل. فإذا كان دخل المتدرب غير محدد منح مكافأة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
ولا تصرف هذه المكافأة للمستدعى إذا كان من ذوي الدخول الدائمة والمستمرة في مدة تدريبه.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يمنح المستدعي للتدريب عن فترات تدريبه الذي يتسم بالخطورة أو الذي يتطلب جهداً غير عادي مكافأة خطر، وذلك في الحدود وبذات الأوضاع والشروط المقررة في شأن صرف علاوة الخطر لنظرائه من منتسبي القوات المسلحة المساوين له في الرتبة والمتفقين معه في طبيعة العمل.
مادة 3
تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادتين السابقتين من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام.
ويتم الصرف بمعرفة الحسابات العسكرية وفقاً للقواعد المالية المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.