وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 15 رمضان 1394 هـ الموافق 1 أكتوبر 1974م بشأن تشكيل لجنة الاقتراح القرارات والتعليمات القانونية والإدارية للقانون رقم 42 لسنة 1974م.
قرر
مادة 1
يؤجل تدريب الموفدين في بعثات أو دورات دراسية أو في مهام رسمية لحين انتهائها، كما يؤجل تدريب من ترى اللجنة الطبية المختصة تأجيل تدريبه لفترة محددة ولأسباب صحية معقولة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع: العقيد، معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة