قرار لسنة 1974 م بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار لسنة 1974 م بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يؤجل تدريب الموفدين في بعثات أو دورات دراسية أو في مهام رسمية لحين انتهائها، كما يؤجل تدريب من ترى اللجنة الطبية المختصة تأجيل تدريبه لفترة محددة ولأسباب صحية معقولة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly