Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن بعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بشركات النفط

23 أكتوبر 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن بعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بشركات النفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1970 م بتنظيم شئون النفط،
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
  • وعلى القانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم الشركات البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب.للاستكشاف ليبيا المحدودة وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف،
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1972 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اجيب المساهمة،
  • وعلى القانون رقم 42 لسنة 1973 م بتأميم تنسون بنات في عقد الامتياز النفطي رقم 65،
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية وشركة أميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة،
  • وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بتأميم 51% من شركات النفط العاملة،
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1974 م بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول،
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكساسو عبر البحاروشركات الزيت الآسيوية لكاليفورنيا،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1974م بتأميم شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابيجليبيا ن.ف،
  • وعلى مذكرة وزير النفط رقم و ن 10/1 المؤرخة في 29 ربيع الأول 1394هـ الموافق 22/4/1974 م،

 قرر

مادة 1

يعمل على سبيل التفرغ التام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية والمدراء في الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط أو شركات النفط المؤممة تأميماً كاملاً أو شركات النفط والخدمات التي تملك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50% سواء بالتأميم أو باتفاقيات مشاركة.

مادة 2

يمنح رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام لأي من الشركات المشار إليها مرتباً شهرياً قدره 600 د.ل ستمائة دينار ليبي ويمنح أعضاء مجالس الإدارة أو أعضاء اللجان الإدارية أو المدراء بهذه الشركات مرتباً قدره 400 د.ل أربعمائة دينار ليبي وتتحمل الشركات المشار إليها بهذه المرتبات.

مادة 3

لا تسري أحكام هذا القرار على اللجان الإدارية التي تمثل مالكي الحصص.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 شوال 1394 هـ
  • الموافق 23 أكتوبر 1974 م