قرار لسنة 1974 م بشأن بعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بشركات النفط

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار لسنة 1974 م بشأن بعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بشركات النفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

 قرر

مادة 1

يعمل على سبيل التفرغ التام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية والمدراء في الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط أو شركات النفط المؤممة تأميماً كاملاً أو شركات النفط والخدمات التي تملك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50% سواء بالتأميم أو باتفاقيات مشاركة.

مادة 2

يمنح رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام لأي من الشركات المشار إليها مرتباً شهرياً قدره 600 د.ل ستمائة دينار ليبي ويمنح أعضاء مجالس الإدارة أو أعضاء اللجان الإدارية أو المدراء بهذه الشركات مرتباً قدره 400 د.ل أربعمائة دينار ليبي وتتحمل الشركات المشار إليها بهذه المرتبات.

مادة 3

لا تسري أحكام هذا القرار على اللجان الإدارية التي تمثل مالكي الحصص.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly