وعلى لائحة علاوة التدريس الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 1965 م،
وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بكافة المعاهد والمدارس والتي تمنح شهادات معتمدة،وكذلك المدربين الصادر بتاريخ 10 صفر 1392هـ الموافق 26 مارس 1972 م،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تسري أحكام لائحة علاوة التدريس المشار إليها بالشروط والقواعد المقررة فيها على مدارس ومعاهد تدريب الشرطة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.