Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بمدارس تدريب الشرطة

2 يوليو 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بمدارس تدريب الشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة،
  • وعلى لائحة علاوة التدريس الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 1965 م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بكافة المعاهد والمدارس والتي تمنح شهادات معتمدة،وكذلك المدربين الصادر بتاريخ 10 صفر 1392هـ الموافق 26 مارس 1972 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

تسري أحكام لائحة علاوة التدريس المشار إليها بالشروط والقواعد المقررة فيها على مدارس ومعاهد تدريب الشرطة 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في غزة جمادى الآخرة 1393 هـ
  • الموافق 2 يوليو 1973 م