قرار لسنة 1973 م بشأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بمدارس تدريب الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة،
- وعلى لائحة علاوة التدريس الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 1965 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بكافة المعاهد والمدارس والتي تمنح شهادات معتمدة،وكذلك المدربين الصادر بتاريخ 10 صفر 1392هـ الموافق 26 مارس 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تسري أحكام لائحة علاوة التدريس المشار إليها بالشروط والقواعد المقررة فيها على مدارس ومعاهد تدريب الشرطة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في غزة جمادى الآخرة 1393 هـ
- الموافق 2 يوليو 1973 م