قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية
21 فبراير 1973
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 1973
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 150 لسنة 1972 م بتأسيس شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية،
- وعلى المادة 33 من قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 20 شوال 1392 هـ الموافق 25 نوفمبر 1972 م بالنظام الأساسي لشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية من:
- الملازم خليفة المهدوي مهندس
- محمد بشير الخضار قانوني
- محمد أبو بكر الدهماني مالي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- القائد العام للقوات المسلحة
- صدر في 18 محرم 1393 هـ
- الموافق 21 فبراير 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.