وعلى المادة 33 من قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 20 شوال 1392 هـ الموافق 25 نوفمبر 1972 م بالنظام الأساسي لشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية من:
الملازم خليفة المهدوي مهندس
محمد بشير الخضار قانوني
محمد أبو بكر الدهماني مالي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.