Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية

21 فبراير 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية من:

  1. الملازم خليفة المهدوي مهندس
  2. محمد بشير الخضار قانوني
  3. محمد أبو بكر الدهماني مالي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 18 محرم 1393 هـ
  • الموافق 21 فبراير 1973 م