قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 150 لسنة 1972 م بتأسيس شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية،
- وعلى المادة 33 من قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 20 شوال 1392 هـ الموافق 25 نوفمبر 1972 م بالنظام الأساسي لشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية من:
- الملازم خليفة المهدوي مهندس
- محمد بشير الخضار قانوني
- محمد أبو بكر الدهماني مالي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- القائد العام للقوات المسلحة
- صدر في 18 محرم 1393 هـ
- الموافق 21 فبراير 1973 م