قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة المراقبة بشركة الإنشاءات العسكرية والمدنية من:

  1. الملازم خليفة المهدوي مهندس
  2. محمد بشير الخضار قانوني
  3. محمد أبو بكر الدهماني مالي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly