Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط على أبواب مصروفاتها العادية

17 يناير 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط على أبواب مصروفاتها العادية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ووفق على تخصيص الاعتماد المالي المدرج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م، لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، في القسم الثامن عشر، الفرع – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، والبالغ مجموعها 600.000 د.ل ستمائة ألف دينار – للمصروفات العادية للمؤسسة المذكورة، موزعة على أبواب المرتبات والمهايا والمصروفات العمومية والأعمال الجديدة، حسب الجدول المرفق، وطبقا للبنود الواردة في كل باب منها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من أول السنة المالية 1971/1972م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 17 يناير 1972 م