قرار لسنة 1972 م بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط على أبواب مصروفاتها العادية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 م،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص للمؤسسة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 م على الأبواب المختلفة مصروفاتها الإدارية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة والنفط،
قرر
مادة 1
ووفق على تخصيص الاعتماد المالي المدرج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م، لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، في القسم الثامن عشر، الفرع – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، والبالغ مجموعها 600.000 د.ل ستمائة ألف دينار – للمصروفات العادية للمؤسسة المذكورة، موزعة على أبواب المرتبات والمهايا والمصروفات العمومية والأعمال الجديدة، حسب الجدول المرفق، وطبقا للبنود الواردة في كل باب منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من أول السنة المالية 1971/1972م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 17 يناير 1972 م