قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى المادة 98 من القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يونيو 1972م.ويعاد تشكيل هذه المجالس في شهر يوليو 1972 م. طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.
مادة 2
على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.