قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى المادة 98 من القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي،
- وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يونيو 1972م.ويعاد تشكيل هذه المجالس في شهر يوليو 1972 م. طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.
مادة 2
على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
- عن/ وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأول 1392 هـ
- الموافق 30 أبريل 1972 م