قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يونيو 1972م.ويعاد تشكيل هذه المجالس في شهر يوليو 1972 م. طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.

مادة 2

على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly