قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 نوفمبر 1972
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة في لندن بتاريخ 17 يونيو 1960 م.
مادة 2
على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ طه الشريف بن عامر منصور رشيد الكيخيا
- وزير المواصلات وزير الخارجية
- صدر في 25 شوال 1392 هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.