أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني

30 نوفمبر 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة في لندن بتاريخ 17 يونيو 1960 م.

مادة 2

على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر منصور رشيد الكيخيا
  • وزير المواصلات وزير الخارجية
  • صدر في 25 شوال 1392 هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1972 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount