قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة في لندن بتاريخ 17 يونيو 1960 م.

مادة 2

على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly