قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة في لندن بتاريخ 17 يونيو 1960 م.
مادة 2
على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ طه الشريف بن عامر منصور رشيد الكيخيا
- وزير المواصلات وزير الخارجية
- صدر في 25 شوال 1392 هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972 م