Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة

30 مايو 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ بوزارة الداخلية مؤسسة لتدريب الشرطة يتبعها عدد من المنشآت التعليمية ويصدر بتحديد مقر المؤسسة ونظامها الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل بها قرار من وزير الداخلية.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الثاني 1392 هـ
  • الموافق 30 مايو 1972م