قرار لسنة 1972 م بشأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 49 من القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ / 1972 م بشأن الشرطة.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية مؤسسة لتدريب الشرطة يتبعها عدد من المنشآت التعليمية ويصدر بتحديد مقر المؤسسة ونظامها الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل بها قرار من وزير الداخلية.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الثاني 1392 هـ
- الموافق 30 مايو 1972م