Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية من أعمال المنفعة العامة

10 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
  • وعلى المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم. 

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في: 9 رمضان 1387 هـ
  • الموافق: 10 ديسمبر 1967 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.