قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار لسنة 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراته الأثرية، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly