أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تسوية حالة بعض خريجى معهد الخدمة الاجتماعية

نشر في

قرار بشأن تسوية حالة بعض خريجى معهد الخدمة الاجتماعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ أول يناير سنة 1967 بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تسوية أوضاع خريجي المدارس المهنية العامة والخاصة،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يكون تعيين خريجي معهد الخدمة الاجتماعية نظام الأربع سنوات التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية فى الوزارات والمصالح الحكومية بأول مربوط الدرجة الخامسة

وتسوى حالة خريجي المعهد المذكور الموجودين في الخدمة عند صدور هذا القرار بالوزارات والمصالح الحكومية بافتراض تعيينهم بأول مربوط الدرجة الخامسة وتسلسل مرتباتهم وفقاً للقسم الثانى من جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية مع عدم صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية عن الماضى.

مادة 2 

على الوزارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فى 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.