Skip to main content

قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية

15 سبتمبر 1958

قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرار 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الخارجية كما يلي:

  1. السيد عمر الباروني- رئيسا.
  2. السيد أحمد الشارف قشوط – عضوا.
  3. السيد محمود بن حليم – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وهبي البوري- وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 1 ربيع الأول سنة 1378 هـ
  • الموافق: 15 سبتمبر سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.