قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرار
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الخارجية كما يلي:
- السيد عمر الباروني- رئيسا.
- السيد أحمد الشارف قشوط – عضوا.
- السيد محمود بن حليم – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- وهبي البوري- وزير الخارجية
- صدر بقصر دار السلام في: 1 ربيع الأول سنة 1378 هـ
- الموافق: 15 سبتمبر سنة 1958 م