قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار لسنة 1958 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية

وزير الخارجية،

قرار 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الخارجية كما يلي:

  1. السيد عمر الباروني- رئيسا.
  2. السيد أحمد الشارف قشوط – عضوا.
  3. السيد محمود بن حليم – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly