قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 81 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد الأخ/ محمد مفتاح صالح محرر عقود مساعد بمكتب محمد علي التائب محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية سرت الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.