قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 81 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 81 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:

  1. میلاد مفتاح أحمد ميلاد.
  2. محمد مصباح محمد اطبيقة.

مادة 2

يقيد الأخ/ محمد مفتاح صالح محرر عقود مساعد بمكتب محمد علي التائب محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية سرت الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly