Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 70 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 70 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:

  1. حمد حسين محمد الراجحي.
  2. هنيدة عبد الرازق خليل بن إسماعيل.
  3. رجب رمضان فـرحات.
  4. بلقاسم حسن عبد الله الفضيل.

مادة 2

يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:

  1. عبدالله عيد الكال.
  2. عوض بشير حسن النعمي.
  3. أسماء أحمد علي الفيتوري.
  4. ابتسام أحمد فرج الأشهب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل