قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 70 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:
مادة 2
يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.