قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 70 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية كل من:
- حمد حسين محمد الراجحي.
- هنيدة عبد الرازق خليل بن إسماعيل.
- رجب رمضان فـرحات.
- بلقاسم حسن عبد الله الفضيل.
مادة 2
يلغى قيد الأخوة محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبهم:
- عبدالله عيد الكال.
- عوض بشير حسن النعمي.
- أسماء أحمد علي الفيتوري.
- ابتسام أحمد فرج الأشهب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل