أدوات الوصول
قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 68 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من:
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من:
مادة 3
ينقل الأخ/ علي محمد سالم عقيلة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.