قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 68 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 68 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من:

  1. فائزة سالم علي الشقاقي.
  2. راسم عمران علي الجدي.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من:

1. سعد عبد الله محمدبمكتب حسين عبدالله الشيباني.
2. سالم المشري خليفةبمكتب خيري ميلاد محمد.
3. الأمين معتوق مجيدبمكتب المهدي عزالدين المبروك.

مادة 3

ينقل الأخ/ علي محمد سالم عقيلة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly